صحافة عربية
عيسى تركي: أعمال السيادة تبيح لأي دولة تعديل قانون جنسيتها
المنامة في 19 اكتوبر / بنا / أكد عيسى تركي مدير إدارة الجنسية بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة أن منح الجنسية، من أعمال السيادة، وأن من حق أية دولة تعديل قانون جنسيتها بما يتوافق مع مصالحها الوطنية العليا، مشيرا الى ان المادة الأولى من اتفاقية لاهاي الخاصة بتنازع القوانين في الجنسية المبرمة في 12 أبريل 1930، أكدت على ذلك حيث نصت على أن (لكل دولة أن تحدد عدد الأشخاص الداخلين في جنسيتها بمقتضى قوانينها الخاصة).
وقال ان التعديلات جاءت متوافقة مع المبادئ العامة في أصول الجنسية متضمنة العديد من قوانين الجنسية العربية والأجنبية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومن بينها خفض حالات انعدام الجنسية المعتمدة في 30 أغسطس 1961م.
واضاف في حوار أجرته معه "مجلة الأمن" التي تصدرها إدارة الإعلام الأمني بديوان وزارة الداخلية في العدد الأخير ان الغرض من منح الشخص الجنسية البحرينية اللاحقة على الميلاد هو للمساهمة في التنمية ليكون قيمة مضافة للمجتمع والاندماج في النسيج الوطني وبالتالي فإقامة مثل هذا الشخص بالخارج بصفة مستمرة طويلاً يتنافى مع غرض منحه الجنسية ومع البعد الوطني فيكون عرضة لتجريده منها.
وقال مدير إدارة الجنسية إنه تم استحداث وحدة متخصصة في إدارة الجنسية للتدقيق في معلومات من تم منحهم الجنسية والتعامل مع أية معلومات ترد إلى الإدارة بشفافية ومهنية للتحقق منها فضلاً عن التنسيق مع جميع الجهات الأمنية للتحري عند اكتشافها –عرضًا- عن أية معلومة بهذا الخصوص.
وأوضح أن المخالفات التي تؤدي إلى سحب الجنسية بخرق القانون لا تمتد آثارها إلى من حصل على الجنسية البحرينية بالتبعية بحكم أن العقوبة شخصية لكن هذه الآثار تشملهم إذا حصل عليها الأب بالغش والتزوير وتقديم معلومات كاذبة.
كما أوضح ان تأثير هذه التعديلات التي جرت مؤخرًا على بعض مواد قانون الجنسية ينعكس إيجابًا على المراكز القانونية للأفراد حيث أجازت لهم حق التمتع بجنسية دول مجلس التعاون الخليجي دون أن يكونوا عرضة لفقدانهم للجنسية البحرينية على أن يقوموا بأخذ إذن مسبق قبل اكتسابهم لهذه الجنسية، هذا فضلاً عن وضع العديد من الضمانات من بينها أن التجريد من الجنسية جوازي، وأخذ موافقة أكثر من سلطة قبل صدور أمر التجريد، وغيرها من الضمانات العامة.
وعما إذا كانت هناك حالات كثيرة لبحرينيين أقاموا بالخارج لسنوات تجعلهم عرضة لسحب جنسياتهم قال تركي "كما بينا سابقاً فإن الغرض من منح الشخص الجنسية البحرينية هي المساهمة في التنمية والاندماج في النسيج الوطني، واستمرار بقائهم في الخارج ينم عن إخفاق في الانسجام مع المجتمع البحريني, وبالتالي يكون عرضة لسحب الجنسية البحرينية منه، وأن هذا الحكم مستحدث لم يكن وارداً بقانون الجنسية قبل التعديل، ونعتقد أن الحالات التي أقامت بالخارج لسنوات طويلة هي حالات معدودة وسبق وأن تم رصدها ومعروفة لدينا ولم يتم في السابق اتخاذ أي إجراء بحقها لعدم وجود تشريع يجرّم هذا الفعل في السابق، أما بعد تعديل القانون سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحقها، وبحق أي حالة جديدة يتم رصدها".
وفي حال تخلي بحريني عن جنسيته وتمسكه بجنسية بلد ثانٍ لكنه قرر لاحقًا استرداد جنسيته البحرينية قال مدير إدارة الجنسية "نصت المادة (11) من القانون رقم (21) لسنة 2014 بتعديل قانون الجنسية على أنه (يجوز بأمر من الملك رد الجنسية البحرينية لمن فقدها لأي سبب من الأسباب بموجب أحكام هذا القانون) وبالتالي فإنه من حق أي شخص أن يتقدم إلى إدارة الجنسية طالبًا رد الجنسية البحرينية إليه متى ما انتفى السبب الذي بموجبه فقد جنسيته البحرينية، وأنه بعد فحص الطلب والتأكد من صحته يتم رفع طلب الاسترداد من قبل معالي وزير الداخلية إلى الجهة المعنية.
وبشأن الإقامة المتواصلة لسنوات محددة كأحد شروط منح الجنسية إذا أقام أجنبي لمدة تقل عن المدة المطلوبة للتقدم للحصول على الجنسية بعامين أو عام أو ثلاثة بسب فقدان عمله في البحرين وغادرها ثم حصل على عمل فيما بعد فهل هناك مخرج ما لإضافة السنوات اللاحقة للسنوات السابقة أم عليه البدء من الصفر والشق الثاني إذا ما أمعنا النظر في النص الذي يشترط الإقامة المتواصلة هل يدخل في ذلك فترات الإجازات التي قد تمتد لـمدة 3 أشهر على سبيل المثال قال تركي "تضمن قانون الجنسية البحرينية نوعين من المنح (منح مشروط أو مقيد) و(منح مطلق أو غير مقيد)، أما المنح المشروط أو المقيد فقد نظم وفق أحكام المادة (6/1) من قانون الجنسية حيث نصت المادة (6) بفقرتها (1) على أنه (يمكن بأمر جلالة الملك منح الجنسية البحرينية لكل أجنبي كامل الأهلية إذا طلبها وتوافرت لديه المؤهلات الآتية "أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته العادية في البحرين مدة خمس وعشرين سنة متتالية على الأقل، أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إن كان عربياً على أن تبدأ هذه المدة بعد تاريخ العمل بهذا القانون")، أما عن المنح غير المشروط فقد تم تنظيمه وفق أحكام المادة (6/2)، وهنا يجب التفريق ما بين منح الشخص للجنسية، وبين شروط تقديم الطلب للحصول على الجنسية والإجراءات الإدارية المنظمة لتقديم الطلب، وبالتالي فإن كلمة "عادية" و"متتالية" تؤكد شرط المواصلة والاستمرار في الإقامة لمنح الشخص الجنسية البحرينية.
واضاف قائلا "لا يخل بالتوالي أن يخرج الراغب بالتجنس من البحرين خلال مدة إقامته إلى الخارج لمهمة رسمية بتكليف من الدولة أو غير رسمية كالسفر لمصلحة تجارية أو للعلاج أو للدراسة أو السياحة ما دامت نية العودة موجودة عند طالب التجنس (إلا أن المدة التي يقضيها في الخارج لمهمة غير رسمية تطرح من مجموع مدة إقامته.. ويعتبر خروج الأجنبي.. قاطعاً لإقامته فيها إذا ما خرج منها مع عدم نية العودة إليها، ويفقد إقامته السابقة… وعليه إذا ما رغب بالتجنس بالجنسية… أن يبدأ بمدة الإقامة من جديد".
وقال "قضت محكمة القضاء الإداري بمصر (بأن الإقامة لا تستلزم البقاء على الأراضي المصرية طوال المدة المشار إليها في هذه المادة ولا يتنافى معها السفر إلى الخارج لأغراض مؤقتة كطلب العلم أو الاستشفاء أو التجارة ما دامت نية العودة إلى الديار المصرية واضحة لا شبهة فيها)، يفهم من ذلك أن هناك خروج لا يؤثر على احتساب المدة، وخروج يوقف احتساب المدة وهناك خروج يقطع المدة.
وعن مدة السماح الممنوحة لمن تسحب جنسياتهم لتوفيق أوضاعهم وما هي الإجراءات التي يتوجب عليهم القيام بها لتوفيق أوضاعهم.. وهل هي إيجاد كفيل؟ وما هو تعريف الكفيل غير صاحب العمل قال مدير إدارة الجنسية ان أغلب الحالات التي تكون عرضة للسحب أو الفقدان أو الإسقاط تكون حاملة لجنسية أجنبية وأنه بمجرد صدور مرسوم بسحب أو بفقد أو إسقاط الجنسية البحرينية فإن الشخص يعتبر أجنبيًا (غير بحريني) وبالتالي يحق له ممارسة جميع حقوقه المدنية ما عدا الحقوق السياسية إلا أن ممارسة هذه الحقوق المدنية منظمة وفق قوانين خاصة تتطلب بعض الشروط للاستفادة منها، ومن ضمنها استمرار بقاء هذا الشخص في البلاد، حيث يتطلب منه الحصول على رخصة إقامة وفقاً للغرض الذي من أجله سيبقى في البلاد، وعادةً ما يمنح هؤلاء الأشخاص مهلة معقولة وكافية لتوفيق أوضاعهم بحسب الغاية من الإقامة فإذا كانت الإقامة للعمل فإنه يتعين التقيد بقانون هيئة تنظيم سوق العمل والذي اشترط الحصول على كفيل وهو حسب الأصل هو صاحب العمل، أما إذا كان الغرض من الإقامة لغير العمل فإن الكفيل لا يشترط أن يكون صاحب العمل.