اخبار الاتحاد

الصحفيين الأردنيين تحدد الثاني من ابريل المقبل موعدا للانتخابات

حدد مجلس نقابة الصحفيين،  الاردنيين يوم الجمعة الثاني من (إبريل) المقبل موعدا لاجتماع الهيئة العامة للنقابة على أن يؤجل الى الجمعة التالية 9 من ذات الشهر في حال عدم اكتمال النصاب القانوني وفق ما نص عليه القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة الذي جرى امس الأربعاء، حيث سيقوم المجلس بمخاطبة الحكومة للموافقة على عقد الاجتماع في هذا الموعد مع الالتزام التام بإجراءات السلامة العامة والوقاية من وباء كورونا وتطبيق البروتوكول الصحي الذي يفترض أن يصدر عن الجهات المختصة بشأن الانتخابات النقابية.

وأقر المجلس المطالعة القانونية التي قدمها الزميل نائب النقيب ينال البرماوي والمستشار القانوني للنقابة المحامي محمود قطيشات بشأن عقد اجتماع الهيئة العامة والمدد القانونية اللازمة لانتخابات مجلس النقابة وفق أحكام قانون نقابة الصحفيين ونظامها الداخلي.

واستندت المطالعة، على موافقة الحكومة على البدء بإجراء انتخابات النقابات المهنية والتي تعذر إجراؤها العام الماضي بسبب جائحة كورونا ومن بينها نقابة الصحفيين وبالرجوع الى قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 على عدة نقاط.

وأشارت المطالعة في النقطة الأولى، إلى المادة 20 من القانون التي حددت اجتماعات الهيئة العامة العادية للنقابة خلال شهر نيسان (ابريل) من كل عام والتي نصت على أنه “تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا واحدا في السنة خلال شهر نيسان (ابريل) بدعوة من المجلس وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون”.

وأشارت النقطة الثانية الى المادة 26 من القانون الفقرة (أ) التي نصت على أنه “يكون النصاب القانوني لأي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة” إضافة إلى أنه “اذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع تدعى الهيئة العامة الى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الذين يحضرونه”.

ونصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها، على أنه “في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية يشترط حضور الأكثرية المطلقة وإلا سقط طلب عقد الاجتماع”.

وأكدت المطالعة القانونية أنه واستنادا الى النصوص القانونية المشار إليها، فإنه لا يجوز قانونا الدعوة لعقد اجتماع غير عادي قبل شهر نيسان (إبربل) المقبل لأن الاجتماع غير العادي يكون لأمور طارئة ولايجوز فيه إجراء الانتخابات.

وشددت على أن الأفضل أن يتم الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي في نيسان (ابريل) المقبل وفقا لما نصت عليه المادة “20” من قانون النقابة.

واقترحت المطالعة القانونية سيناريو من عدة نقاط يمكن اعتماده، أولها أن تتم الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة للنقابة يوم الجمعة 2 نيسان (ابريل) المقبل وفي حال عدم اكتمال النصاب يعقد الاجتماع بمن يحضر في الجمعة التالية بتاريخ 9 نيسان (ابريل) المقبل.

وفي النقطة الثانية، أشارت المادة 13 من قانون النقابة الى أنه “ينظم المجلس جدولا بأسماء الصحفيين الممارسين الذين أدوا الرسوم المقررة للنقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التي تسبق موعد انتخابات المجلس ويعلن عنه في مركز النقابة وفروعها”، حيث أنه وبموجب هذه المادة يمكن تنظيم الجدول في أي يوم من الأيام الثلاثين التي تسبق موعد الانتخابات.

وخلصت المطالعة القانونية في السيناريو المقترح، إلى أنه وبناء على ما سبق، يتم اصدار جدول الصحفيين الممارسين في اليوم الأول من نيسان (إبريل) أي بعد يوم واحد من انتهاء مهلة تسديد الرسوم وضمن مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في القانون.

وتنص الفقرة (أ) من المادة 28 من قانون النقابة على أنه “يفتح باب الترشح لمركز النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس قبل عشرة أيام من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات ويغلق قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد ويتم الترشح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقوم بتقديم الطلب الى النقابة مقابل إيصال مالي موقع من المسؤول الإداري فيها أو من أي موظف آخر في النقابة يعينه المجلس لهذه الغاية”.

كما نصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها على أنه “تعلن أسماء المرشحين على اللوحة الخاصة بالاعلانات في النقابة في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشح” .

ولفتت المطالعة القانونية، إلى أنه وبناء على هذه النصوص يفتح باب الترشح يوم الثلاثاء 23 آذار (مارس) المقبل ويستمر لنهاية دوام الاثنين 29 آذار (مارس) ويعتبر يوم الجمعة الواقع بين التاريخين يوم عمل رسمي لاستقبال طلبات الترشح فقط كونه يقع ضمن المدة القانونية للترشح”.

ونصت المادة 25 في الفقرة (ب) على أنه “يسمي مجلس النقابة من بين أعضاء الهيئة العامة الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة عشر سنوات على الأقل لجنة أو أكثر للأشراف على الانتخابات في مركز النقابة أو في أي مركز آخر تتألف كل منها من خمسة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا لها”، فيما نصت الفقرة (ج) على أن “للجنة الاشراف على الانتخابات تعيين عدد من الأعضاء المسجلين في النقابة لمساعدتها في الاشراف على الانتخابات وفرز الأصوات ويشترط بأعضاء لجنة الانتخابات والمساعدين أن يكونوا من غير المترشحين”.

وتتولى لجنة الاشراف على الانتخابات اجراء انتخابات النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع المعتمدة وإعادتها ووضعها في الصناديق المخصصة لذلك وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها”، وفقا للمادة 30 من قانون النقابة بالفقرة (أ).

وتم خلال اجتماع المجلس، مناقشة صندوق التكافل الاجتماعي الذي يعاني من عجز مالي كبير، حيث يستحق 35 زميلا وزميلة مستحقات مالية من الصندوق خلال العام الحالي 2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى