محكمة القضاء الإدارى : عدم قبول دعوى صحفيين للتحقيق بنقابة الصحفيين المصريين
قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، بعدم قبول دعوى إلغاء قرار نقيب الصحفيين بالامتناع عن إحالة أحمد موسى، ومصطفى بكرى إلى لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، تمهيدا لإحالتهما إلى هيئة التأديب، لانتفاء القرار الإدارى، وأكدت المحكمة، أن نقابة الصحفيين منحها المشرع قدرا من السلطة العامة تمثلت فى محاكمة أعضائها تأديبيا فى حالة مخالفة الواجبات أو الخروج على مقتضى الواجب فى مزاولة الصحفى لمهنته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها وينافى قواعد آداب المهنة، وأن مجرد تقديم شكوى إلى نقابة الصحفيين أو طلب بإجراء التحقيق دون وجود دلائل وشبهات تفيد احتمالية وقوع الفعل لا يسوغ إحالة المشكو فى حقهما إلى لجنة التحقيق.
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبد الغنى وحامد المورالى، نائبا رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن نشر الإجراءات القضائية يعد من صميم عمل وظيفة أجهزة الإعلام ومن طبيعة عملها، وهو نتيجة حتمية لحرية الصحافة ولحق الناس فى معرفة ما يجرى فى المجتمع، وفى مباشرة رقابتهم على الديمقراطية وسير العدالة، فالإجراءات القضائية العلنية امتداد منطقى لهذه العلانية، وهى تؤكد الثقة فى القضاء وتدعم استقلاله، إلا أن المشرع المصرى تنبه لخطر النشر الذى يكون من شأنه التأثير فى القاضى أو المحقق أو الشاهد أو الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو ضده.
واستكملت المحكمة، أنه من المخالفات التى تشكل جرائم جنائية لإخلالها بالخصومة، مناقشة وسائل الإعلام لوقائع الدعوى وأدلتها وإبداء الرأى فيها والتنبؤ بالحكم الذى يُنتظر أن يصدر فى الدعوى أو بالإيحاء به، بأن تصبح الدعوى منظورة على وسائل الإعلام قبل نظرها من القضاء، وهو ما يشكل تأثيرا فى سير العدالة، لما تنطوى عليه من اعتداء على سلطة القضاء، موضحا أن، نقابة الصحفيين منحها المشرع قدرا من السلطة العامة تمثلت فى محاكمة أعضائها تأديبيا فى حالة مخالفة الواجبات أو الخروج على مقتضى الواجب فى مزاولة الصحفى لمهنته، أو أن يأتى بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتى بما يتنافى مع قواعد آداب المهنة.
ورأت المحكمة أن المدعى لم يقدم أية أوراق أو مستندات تؤيد شكواه لنقابة الصحفيين، فإن أقواله تعد مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها، ولا يجوز لمجلس النقابة إحالة عضو من أعضاء النقابة إلى التحقيق دون وجود دلائل وشبهات، ولا يجوز إلقاء اتهام دون تقديم بينة.
وجاء بالحيثيات، أن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت على التأكيد على استقلال القضاء، فلا يقصد من ورائها حماية شخص القاضى ذاته، وإنما الهدف أساس كفالة استقلاله فى الرأى والحيدة والتجرد فى أحكامه، وتمكينه من مواجهة أية ضغوط أو مؤثرات قد يتعرض لها، وهى عناصر ضرورية ولازمة لصالح النظام القضائى حتى يؤدى دوره بإرساء دعائم العدل وإعلاء الشرعية وتدعيم سيادة القانون، فالاستقلال الحقيقى للقضاء يتحقق فى الحصانة الذاتية والعصمة النفسية، فلا تخلقها النصوص ولا تقررها القوانين، وإنما تكفل فقط الضمانات التى تؤكد هذه المعانى وتعززها، وتسد كل ثغرة قد ينفذ منها السوء إلى استقلال القضاء، فمهمة القاضى مهمة فريدة من نوعها، فبالعدل وحده تصان القيم، وتستقر المبادئ، يتضاعف شعور المواطن بالانتماء لوطنه، ويعلو بناء الإنسان، وتلك الغايات تعد قمة الأهداف لأى مجتمع ينشد التقدم والحضارة والأمن والاستقرار، وتدعيم أركان الدولة واستقرارها.
وانتهت المحكمة إلى أن مجرد تقديم شكوى إلى النقابة أو طلب بإجراء التحقيق لا يستدعى إحالة المشكو فى حقهما إلى لجنة التحقيق، ومن ثم لا يكون ثمة امتناع من نقابة الصحفيين، وتكون الدعوى غير مقبولة لدى المحكمة.
وكانت الدعوى المقامة ضدهما تزعم أن أحمد على موسى، ومصطفى بكرى تعمدا نشر أخبار كاذبة وإذاعتها عبر برامجهما بالقنوات الفضائية، والتحريض على حبس زملاء صحفيين مختلفين معهما سياسيا، فضلا عن تعمدهما نشر أخبار كاذبة فيما يخص جزيرتى تيران وصنافير.